شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207419 مشاهدة
تزويج المرأة إن عدم وليها

فإن عدم وليها، أو غاب غيبة طويلة، أو امتنع من تزويجها كفؤا: زوجها الحاكم؛ كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي .


قوله: (فإن عدم وليها، أو غاب غيبة طويلة، أو امتنع من تزويجها كفئا: زوجها الحاكم. كما في الحديث... إلخ):
يعني: يزوجها وليها، فإن عدم وليها، أو كانت ليس لها أب ولا جد ولا

إخوة ولا أعمام ولا عصبة؛ زوجها الحاكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له كذلك إذا غاب غيبة طويلة وانقطع خبره أو لم يرسل وكالة وتأخر، وتقدم للمرأة كفء كريم؛ فإن الحاكم يزوجها.
وكذلك لو امتنع أبوها من تزويجها الكفء إذا تقدم لها وطالت المدة وهو حابس لها، إما أنه مثلاً رده بدون وجود عيب فيه، أو أنه منعها يريد مهر أكثر أو رجلا أكثر مالا أو طمع في مالها كأن تكون- مثلا- موظفة ويريد مرتبها، أو نحو ذلك، فكل هذا عضل، والله تعالى يقول: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ البقرة: 232 فإذا تقدم إليها زوج كريم وعضلها وليها- أبوها أو غيره- فإن لها أن تشتكي وتذهب إلى الحاكم، ويزوجها الحاكم ولو كان أبوها حاضرًا، فيطلب الحاكم حضوره ثم يقول له: زوجها لهذا وإلا خلعنا ولايتك وزوجناها، فإن هذا حرام عليك.